الشيخ علي پناه الاشتهاردي
112
مدارك العروة
العاشر : تعمّد قول آمين بعد تمام الفاتحة لغير ضرورة من غير فرق بين الإجهار به والاسرار ، للإمام والمأموم والمنفرد ، ولا بأس به في غير المقام المزبور بقصد الدعاء ، كما لا بأس به مع السهو في حال الضرورة بل قد يجب معها ولو تركها أثم ، لكن تصحّ صلواته على الأقوى .